الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانيةالفرع الثاني: التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها
المادة 24
يجب على كل مزود بالمعلومات القيام، على الخصوص، بما يلي:
- –الحصول والاحتفاظ بالرضى المسبق الخاص بالمستهلك والمتعلق بتقاسم المعلومات المتعلقة بهذا الأخير مع مكاتب المعلومات الائتمانية وإطلاع المستعملين على هذه المعلومات، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 السالف الذكر؛
- –إبرام عقد مع مكاتب المعلومات الائتمانية، يتضمن، على الخصوص، كافة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على أمن المعطيات المرسلة وسريتها؛
- –التقيد بمدونة حسن السلوك المشار إليها في المادة 17 أعلاه؛
- –تزويد مكتب المعلومات الائتمانية، في الآجال المنصوص عليها في العقد المشار إليه في البند الثاني أعلاه، بالمعلومات المتعلقة بزبنائه الذين عبروا عن رضاهم بشأن تقاسم معطياتهم والاطلاع عليها. ويتعين أن تكون هذه المعلومات موثوقة ودقيقة ومحينة؛
- –ضمان حق المستهلكين في الولوج إلى معطياتهم وتصحيحها، عند الاقتضاء، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الثاني: التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها
المادة 24 – المادة 29- المادة 24يجب على كل مزود بالمعلومات القيام، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 25يلزم مستعمل المعلومات، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 26يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية.
- المادة 27لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها، أن تلج إلى المعلومات التي
- المادة 28يحب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض، أو إعادة جدولة
- المادة 29يمنع على المزودين بالمعلومات ومستعمليها: