الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانيةالفرع الثاني: التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها
المادة 27
لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها، أن تلج إلى المعلومات التي تعالجها مكاتب المعلومات الائتمانية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الثاني: التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها
المادة 24 – المادة 29- المادة 24يجب على كل مزود بالمعلومات القيام، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 25يلزم مستعمل المعلومات، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 26يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية.
- المادة 27لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها، أن تلج إلى المعلومات التي
- المادة 28يحب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض، أو إعادة جدولة
- المادة 29يمنع على المزودين بالمعلومات ومستعمليها: