الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانيةالفرع الثاني: التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها
المادة 26
ف 1يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية.
ف 2يجب على الشركات المذكورة أن تبرم عقودا مع مكتب المعلومات الائتمانية في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 3تخضع هذه الشركات لمقتضيات المادة 19 أعلاه ويجب عليها أن تمتثل لمبدإ المعاملة بالمثل المشار إليه في المادة 27 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الثاني: التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها
المادة 24 – المادة 29- المادة 24يجب على كل مزود بالمعلومات القيام، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 25يلزم مستعمل المعلومات، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 26يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية.
- المادة 27لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها، أن تلج إلى المعلومات التي
- المادة 28يحب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض، أو إعادة جدولة
- المادة 29يمنع على المزودين بالمعلومات ومستعمليها: