مادةmadda
FR
الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانيةالفرع الثاني: التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها

المادة 29

من قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

يمنع على المزودين بالمعلومات ومستعمليها:

  1. –تقديم معلومات بخصوص المستهلكين غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتعلق بالخدمات التي طلبوها ولا سيما تلك المتعلقة بالأرصدة ومعاملات حسابات التوفير والحسابات بالشيك باستثناء الشيكات غير المسددة وشهادات الإيداع كيفما كانت طبيعتها والودائع الأخرى وكذا تلك المتعلقة بمنتجات مماثلة أخرى؛
  2. –تقديم معلومات وتقارير الملاءة أو طلبها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها

المادة 24 – المادة 29
  1. المادة 24يجب على كل مزود بالمعلومات القيام، على الخصوص، بما يلي:
  2. المادة 25يلزم مستعمل المعلومات، على الخصوص، بما يلي:
  3. المادة 26يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية.
  4. المادة 27لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها، أن تلج إلى المعلومات التي
  5. المادة 28يحب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض، أو إعادة جدولة
  6. المادة 29يمنع على المزودين بالمعلومات ومستعمليها:
فهرس النص كاملا · 48 مادة