الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 47
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
ف 2يمنح لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أجل مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون لملاءمة أنظمتها المعلوماتية ووثائقها التعاقدية من أجل تقديم المعلومات لمكاتب المعلومات الائتمانية.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 47 – المادة 48- المادة 47يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
- المادة 48تعتمد بقوة القانون شركات المعلومات الائتمانية التي تعمل بالمغرب، في إطار عقد تدبير مفوض مع بنك المغرب وتلزم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه