مادةmadda
FR

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه المتصرفون ومسيرو مكاتب المعلومات الائتمانية وكذا أعوانهم أو المستخدمون لديهم الذين:

  1. –لم يعدوا القوائم المالية ولم ينشروها ولم يتيحوا الاطلاع عليها خلال الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  2. –يعرقلون سير مهام المدققين الخارجيين المقررة من بنك المغرب من خلال رفض إطلاعهم على كل معلومة أو مستند أو وثيقة مفيدة، ولا سيما كل العقود ودفاتر الحسابات والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: عقوبات تأديبية وزجرية

المادة 43 – المادة 46
  1. المادة 43دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل، يجوز لبنك المغرب أن يصدر عقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 44دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من 250.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون.
  3. المادة 45دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل مسير لمكتب معلومات ائتمانية، لا يستجيب، بعد إعذاره، ل
  4. المادة 46دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه المتصرفون ومسيرو مكاتب المعلومات الائتمانية و
فهرس النص كاملا · 48 مادة