الباب السادس: عقوبات تأديبية وزجرية
المادة 44
ف 1دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من 250.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون.
ف 2يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يخالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون من خلال مشاركته بأي شكل من الأشكال في إدارة أو تسيير أو تدبير أو مراقبة مكتب للمعلومات الائتمانية.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الباب السادس: عقوبات تأديبية وزجرية
المادة 43 – المادة 46- المادة 43دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل، يجوز لبنك المغرب أن يصدر عقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 44دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من 250.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون.
- المادة 45دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل مسير لمكتب معلومات ائتمانية، لا يستجيب، بعد إعذاره، ل
- المادة 46دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه المتصرفون ومسيرو مكاتب المعلومات الائتمانية و