الباب الرابع: العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية
المادة 30
ف 1يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضي المسبق من المستهلك المعني.
ف 2لا تطبق إلزامية الحصول على الرضى المسبق للمستهلك المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه على المعطيات العمومية ولا على المعلومات التي يطلبها بنك المغرب أو تطلبها السلطة القضائية أثناء ممارسة مهامها في إطار مسطرة جنائية أو يطلبها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون المؤهلون قانونا للولوج إلى المعلومات.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الباب الرابع: العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية
المادة 30 – المادة 33- المادة 30يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضي المسبق من المستهلك المعني.
- المادة 31يجب على المزودين بالمعلومات ومستعمليها قبل الحصول على رضى المستهلكين، أن يقدموا إليهم، وفق نموذج يصدر بمنشور لوالي بنك المغرب، المعلومات المتعلقة بما يلي:
- المادة 32يصاغ تقرير الملاءة الموضوع رهن إشارة المستهلك من طرف مكتب المعلومات الائتمانية بشكل واضح وكامل ومفهوم، ويسلم للمستهلك داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل من تار
- المادة 33يمكن للمستهلكين في حال اعتراضهم على المعلومات الواردة في تقرير الملاءة أن يتقدموا، بواسطة أي وسيلة تتوفر فيها ضمانات التتبع، بشكاية لدى مكتب المعلومات الائتماني