الباب الرابع: العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية
المادة 31
يجب على المزودين بالمعلومات ومستعمليها قبل الحصول على رضى المستهلكين، أن يقدموا إليهم، وفق نموذج يصدر بمنشور لوالي بنك المغرب، المعلومات المتعلقة بما يلي:
- –الغرض من جمع المعلومات التي تخصهم ومن معالجتها وبثها من قبل مكاتب المعلومات الائتمانية؛
- –فئات المعلومات المعنية؛
- –المستعملون الذين يمكن إطلاعهم على هذه المعلومات؛
- –إمكانية رفض إظهار المعلومات التي تخصهم في قاعدة معطيات مكاتب المعلومات الائتمانية والعواقب التي يمكن أن تترتب على ذلك؛
- –مدة احتفاظ مكاتب المعلومات الائتمانية بهذه المعلومات؛
- –حق الولوج إلى المعلومات التي تخصهم في قاعدة معطيات مكاتب المعلومات الائتمانية والتحقق منها؛
- –حق طلب كافة المعلومات التي يحتفظ بها مكتب المعلومات الائتمانية حول تاريخهم الائتماني في شكل تقرير للملاءة. ويسلم هذا التقرير مجانا للمستهلك المعني بطلب منه مرة واحدة كل سنة؛
- –حق التصحيح أو العمل على شطب المعلومات الخاطئة المتعلقة بهم، دون مصاريف في حال وجود خطإ في معلوماتهم أو معطياتهم يعزى إلى المزود بالمعلومات أو إلى مكتب المعلومات الائتمانية. ويمارس هذا الحق بعد تقديم طلب كتابة يكون موقعا ومرفقا بوثيقة هوية أو على دعامة الكترونية آمنة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الباب الرابع: العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية
المادة 30 – المادة 33- المادة 30يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضي المسبق من المستهلك المعني.
- المادة 31يجب على المزودين بالمعلومات ومستعمليها قبل الحصول على رضى المستهلكين، أن يقدموا إليهم، وفق نموذج يصدر بمنشور لوالي بنك المغرب، المعلومات المتعلقة بما يلي:
- المادة 32يصاغ تقرير الملاءة الموضوع رهن إشارة المستهلك من طرف مكتب المعلومات الائتمانية بشكل واضح وكامل ومفهوم، ويسلم للمستهلك داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل من تار
- المادة 33يمكن للمستهلكين في حال اعتراضهم على المعلومات الواردة في تقرير الملاءة أن يتقدموا، بواسطة أي وسيلة تتوفر فيها ضمانات التتبع، بشكاية لدى مكتب المعلومات الائتماني