الباب الرابع: العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية
المادة 32
ف 1يصاغ تقرير الملاءة الموضوع رهن إشارة المستهلك من طرف مكتب المعلومات الائتمانية بشكل واضح وكامل ومفهوم، ويسلم للمستهلك داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.
ف 2يجب أن يتضمن تقرير الملاءة الذي يحتوي على التاريخ الائتماني المقدم للمستهلك بشكل خاص على ما يلي:
- –قائمة المستعملين الذين ولجوا إلى معطياته، وفقاً لكيفيات يحددها مكتب المعلومات الائتمانية؛
- –الرموز المستعملة في تقرير الملاءة وكذا معانيها؛
- –هوية المزودين بالمعلومات الذين استخدمت معلوماتهم في إعداد تقرير الملاءة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الباب الرابع: العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية
المادة 30 – المادة 33- المادة 30يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضي المسبق من المستهلك المعني.
- المادة 31يجب على المزودين بالمعلومات ومستعمليها قبل الحصول على رضى المستهلكين، أن يقدموا إليهم، وفق نموذج يصدر بمنشور لوالي بنك المغرب، المعلومات المتعلقة بما يلي:
- المادة 32يصاغ تقرير الملاءة الموضوع رهن إشارة المستهلك من طرف مكتب المعلومات الائتمانية بشكل واضح وكامل ومفهوم، ويسلم للمستهلك داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل من تار
- المادة 33يمكن للمستهلكين في حال اعتراضهم على المعلومات الواردة في تقرير الملاءة أن يتقدموا، بواسطة أي وسيلة تتوفر فيها ضمانات التتبع، بشكاية لدى مكتب المعلومات الائتماني