مادة madda
FR
الباب الرابع: العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية

المادة 33

من قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

ف 1يمكن للمستهلكين في حال اعتراضهم على المعلومات الواردة في تقرير الملاءة أن يتقدموا، بواسطة أي وسيلة تتوفر فيها ضمانات التتبع، بشكاية لدى مكتب المعلومات الائتمانية.

ف 2يمكن كذلك أن يتم إرسال الشكاية إلى مكتب المعلومات الائتمانية بوساطة من مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو كل هيئة خاضعة لهذا القانون تجمع بينها وبين المستهلك علاقة تعاقدية.

ف 3إذا لم يكن المستهلك راضياً عن المآل الذي خصص لشكايته من لدن مكتب المعلومات الائتمانية أو المزود بالمعلومات أو المستعمل، أمكنه أن يتقدم بطلب إلى والي بنك المغرب الذي يتخذ في شأنه ما يراه ملائما.

ف 4تحدد كيفيات وآجال معالجة الشكاية بمنشور لوالي بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضي المسبق من المستهلك المعني.
  2. المادة 31يجب على المزودين بالمعلومات ومستعمليها قبل الحصول على رضى المستهلكين، أن يقدموا إليهم، وفق نموذج يصدر بمنشور لوالي بنك المغرب، المعلومات المتعلقة بما يلي:
  3. المادة 32يصاغ تقرير الملاءة الموضوع رهن إشارة المستهلك من طرف مكتب المعلومات الائتمانية بشكل واضح وكامل ومفهوم، ويسلم للمستهلك داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل من تار
  4. المادة 33يمكن للمستهلكين في حال اعتراضهم على المعلومات الواردة في تقرير الملاءة أن يتقدموا، بواسطة أي وسيلة تتوفر فيها ضمانات التتبع، بشكاية لدى مكتب المعلومات الائتماني
فهرس النص كاملا · 48 مادة