الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانيةالفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها
المادة 18
يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المعالجة، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي:
- –وضع سياسات ومساطر مكتوبة تنظم، على الخصوص، الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وتطبق على مستخدميه وإزاء شركائه والحرص على احترامها؛
- –وضع آلية داخلية لضمان الولوج الآمن إلى المعطيات؛
- –إبرام عقد اشتراك مع كل مستعمل للمعلومات، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمعالجة الثغرات التي تتم ملاحظتها؛
- –وضع مسطرة مبسطة تمكن المستهلكين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بهم وتصحيحها أو حذفها وفقاً للشروط المحددة في المادة 33 أدناه؛
- –مسك سجل للولوج إلى المعلومات خاص بكل مستهلك، ووضع رهن إشارته اسم كل مستعمل والفترة التي ولج فيها هذا الأخير إلى المعلومات الخاصة بهذا المستهلك.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها
المادة 16 – المادة 23- المادة 16يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها، وفقا لأحكام هذا القانون معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القي
- المادة 17يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطي
- المادة 18يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المعالجة، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي:
- المادة 19يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه، بأي شكل أو صيغة أو دعا
- المادة 20تبرم مكاتب المعلومات الائتمانية، من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها، عقدا مع المزودين بالمعلومات التالي بيانهم:
- المادة 21تقوم مكاتب المعلومات الائتمانية بتبادل المعلومات والمعطيات وتقارير الملاءة وغير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تنجزها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتحدة لتطبي
- المادة 22لا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تبرم عقوداً حصرية مع مزوديها ومستعملي المعلومات، ولا أن تمنعهم من طلب معلومات من مكتب آخر للمعلومة الائتمانية أو تقديمها.
- المادة 23لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الو