مادةmadda
FR
الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبهالفرع الأول: منح الاعتماد

المادة 6

من قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

ف 1يوجه طلب الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها. ويتم إيداع ملف طلب الاعتماد مقابل وصل مؤرخ ومختوم من قبل بنك المغرب ويمكن إيداعه أيضا بطريقة إلكترونية مقابل وصل بالتسلم.

ف 2تتم معالجة طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه ستون (60) يوماً ابتداء من تاريخ تسلم مجموع الوثائق والمعلومات المطلوبة مع مراعاة توفير كل دراسة أو خبرة تقتضيها الضرورة.

ف 3يمكن لبنك المغرب أن يطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية يراها مفيدة في إطار معالجة طلبات الاعتماد. ويوقف هذا الطلب سريان الأجل المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه.

ف 4تحدد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد بمنشور لوالي بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: منح الاعتماد

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية، قبل مزاولة نشاطه في المغرب، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب.
  2. المادة 5يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ويجب أن تكون أسهمها إسمية ومقرها الاجتماعي في المغرب.
  3. المادة 6يوجه طلب الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها.
  4. المادة 7يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
  5. المادة 8لا يجوز لأي شخص أن يدير مكتب للمعلومات الائتمانية أو يدبره أو يسيره، بأي صفة من الصفات، إذا:
  6. المادة 9تخضع لمنح اعتماد جديد وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 6 من هذا القانون:
  7. المادة 10يعد بنك المغرب لائحة مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة ويتولى تحيينها.
  8. المادة 11تخضع العمليات التالية التي ينجزها مكتب المعلومات الائتمانية للإذن المسبق لوالي بنك المغرب:
فهرس النص كاملا · 48 مادة