مادةmadda
FR
الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبهالفرع الأول: منح الاعتماد

المادة 5

من قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

ف 1يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ويجب أن تكون أسهمها إسمية ومقرها الاجتماعي في المغرب.

ف 2يحدد منشور لوالي بنك المغرب المبلغ الأدنى لرأسمال مكتب المعلومات الائتمانية الذي يجب تحريره بالكامل عند التأسيس.

ف 3لا يمكن أن يمتلك المزودون بالمعلومات والمستعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، أسهما في رأسمال مكتب للمعلومات الائتمانية، سواء بطريقة فردية أو جماعية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: منح الاعتماد

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية، قبل مزاولة نشاطه في المغرب، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب.
  2. المادة 5يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ويجب أن تكون أسهمها إسمية ومقرها الاجتماعي في المغرب.
  3. المادة 6يوجه طلب الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها.
  4. المادة 7يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
  5. المادة 8لا يجوز لأي شخص أن يدير مكتب للمعلومات الائتمانية أو يدبره أو يسيره، بأي صفة من الصفات، إذا:
  6. المادة 9تخضع لمنح اعتماد جديد وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 6 من هذا القانون:
  7. المادة 10يعد بنك المغرب لائحة مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة ويتولى تحيينها.
  8. المادة 11تخضع العمليات التالية التي ينجزها مكتب المعلومات الائتمانية للإذن المسبق لوالي بنك المغرب:
فهرس النص كاملا · 48 مادة