المادة 12
ف 1يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية:
- –إما بطلب من مكتب المعلومات الائتمانية المعني بالأمر، وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب بمنشور؛
- –أو إذا:
- –تبين أن المعلومات التي كان يستند إليها طلب الاعتماد والموجهة إلى بنك المغرب كاذبة أو مضللة؛
- –لم يشرع مكتب المعلومات الائتمانية في ممارسة أنشطته خلال أجل اثني عشر
ف 2(12) شهراً ابتداء من تاريخ نشر اعتماده في الجريدة الرسمية؛
- –توقف مكتب المعلومات الائتمانية عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد على شهر واحد؛
- –لم يعد مكتب المعلومات الائتمانية مستوفيا للشروط التي منح على أساسها الاعتماد؛
- –أصبح مكتب المعلومات الائتمانية موضوع مسطرة تصفية قضائية؛
- –أو تقرر السحب كعقوبة تطبيقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون.
ف 3يتعين على والي بنك المغرب، قبل سحب الاعتماد، إشعار مكتب المعلومات الائتمانية المعني بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم وذلك شهرا واحدا قبل اتخاذ القرار. ويجب أن يشير الإشعار المذكور بوضوح إلى أسباب سحب الاعتماد ويتيح لمكتب المعلومات الائتمانية إمكانية تقديم دفاعه.
ف 4في حال التوقف عن مزاولة الأنشطة، لأي سبب من الأسباب، يجب أن يقدم مكتب المعلومات الائتمانية إلى بنك المغرب، لائحة مستندات، تتضمن على سبيل الذكر لا الحصر، مخطط التصفية ومخطط تعويض الضرر اللاحق بالمستخدمين والإجراءات المتخذة لضمان الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمسكها. ويجب على المكتب أن يحدد، طبقا للتشريع الجاري به العمل والتوصيات الصادرة عن بنك المغرب في هذا الشأن، ما سيتخذه في شأن مآل قاعدة المعطيات التي تم إنشاؤها أثناء مزاولة نشاطه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الثاني: سحب الاعتماد
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية:
- المادة 13لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ش
- المادة 14يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين با
- المادة 15يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة. ولا يوقف الطعن المذكور سريان مفعول قرار سحب الاعتماد.