الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبهالفرع الثاني: سحب الاعتماد
المادة 14
ف 1يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين بالمعلومات.
ف 2يترتب على قرار سحب الاعتماد الشطب على مكتب المعلومات الائتمانية المعني من اللائحة المشار إليها في المادة 10 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الثاني: سحب الاعتماد
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية:
- المادة 13لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ش
- المادة 14يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين با
- المادة 15يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة. ولا يوقف الطعن المذكور سريان مفعول قرار سحب الاعتماد.