مادةmadda
FR
الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبهالفرع الثاني: سحب الاعتماد

المادة 14

من قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

ف 1يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين بالمعلومات.

ف 2يترتب على قرار سحب الاعتماد الشطب على مكتب المعلومات الائتمانية المعني من اللائحة المشار إليها في المادة 10 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: سحب الاعتماد

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية:
  2. المادة 13لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ش
  3. المادة 14يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين با
  4. المادة 15يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة. ولا يوقف الطعن المذكور سريان مفعول قرار سحب الاعتماد.
فهرس النص كاملا · 48 مادة