الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبهالفرع الثاني: سحب الاعتماد
المادة 13
ف 1لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شخص وسيط، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ف 2تسري آثار قرار سحب الاعتماد من مكتب المعلومات الائتمانية على مجموع المكاتب والفروع والوكالات والتمثيليات التابعة له في المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الثاني: سحب الاعتماد
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية:
- المادة 13لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ش
- المادة 14يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين با
- المادة 15يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة. ولا يوقف الطعن المذكور سريان مفعول قرار سحب الاعتماد.