الباب الثاني: منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبهالفرع الأول: منح الاعتماد
المادة 7
ف 1يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
ف 2ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الأول: منح الاعتماد
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية، قبل مزاولة نشاطه في المغرب، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب.
- المادة 5يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ويجب أن تكون أسهمها إسمية ومقرها الاجتماعي في المغرب.
- المادة 6يوجه طلب الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها.
- المادة 7يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
- المادة 8لا يجوز لأي شخص أن يدير مكتب للمعلومات الائتمانية أو يدبره أو يسيره، بأي صفة من الصفات، إذا:
- المادة 9تخضع لمنح اعتماد جديد وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 6 من هذا القانون:
- المادة 10يعد بنك المغرب لائحة مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة ويتولى تحيينها.
- المادة 11تخضع العمليات التالية التي ينجزها مكتب المعلومات الائتمانية للإذن المسبق لوالي بنك المغرب: