الباب الخامس: الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها.
المادة 41
ف 1في إطار ممارسة المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة وإصدار العقوبات، ينسق بنك المغرب عمله إزاء المزودين بالمعلومات مع سلطات المراقبة والتقنين القطاعية المعنية.
ف 2ولهذا الغرض، يبرم بنك المغرب مع السلطات المذكورة مذكرات تفاهم تحدد بوجه خاص كيفيات تنفيذ هذا التنسيق.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الباب الخامس: الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها.
المادة 34 – المادة 42- المادة 34يتولى بنك المغرب الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويشمل هذا الإشراف والمراقبة كافة الفاعل
- المادة 35يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تودع لدى بنك المغرب قائمة تعمل على تحيينها تتضمن جردا شاملا بالأشخاص الذين يزاولون وظائف التسيير والتدبير والإدارة، بما في
- المادة 36يلزم الأشخاص الذين يساهمون في تسيير أو إدارة أو مراقبة أو سير مكاتب المعلومات الائتمانية أو في تقاسم المعطيات بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 37يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تمسك، في مقرها الاجتماعي أو في مؤسستها الرئيسية أو هما معا، محاسبة مجمعة لكافة المعاملات المنجزة في المغرب وفقا للمقتضيات
- المادة 38توافي مكاتب المعلومات الائتمانية بنك المغرب بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون والتشريع الجاري به العمل. ويقوم بنك
- المادة 39تسري مقتضيات المادة 38 أعلاه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، على كافة مستعملي المعلومات والمزودين بها فيما يتعلق بمراقبة احترام هذا القان
- المادة 40يحق لبنك المغرب، في إطار مزاولة مهمته في الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها، القيام بما يلي:
- المادة 41في إطار ممارسة المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة وإصدار العقوبات، ينسق بنك المغرب عمله إزاء المزودين بالمعلومات مع سلطات المرا
- المادة 42لا يجوز للمزودين بالمعلومات ولا لمكاتب المعلومات الائتمانية ولا لمستعمليها الاعتراض على المراقبات التي ينجزها بنك المغرب بشكل مباشر أو بالتنسيق مع سلطات المراقب