الباب الخامس: الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها.
المادة 35
ف 1يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تودع لدى بنك المغرب قائمة تعمل على تحيينها تتضمن جردا شاملا بالأشخاص الذين يزاولون وظائف التسيير والتدبير والإدارة، بما في ذلك أولئك المتواجدون في وكالاتها أو فروعها أو هما معا.
ف 2يتعين تبليغ بنك المغرب بأي تغيير يطرأ على القائمة المذكورة أعلاه ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل تسلم المسيرين الجدد لوظائفهم.
ف 3يجوز لبنك المغرب بناء على قرار معلل، الاعتراض على تعيين شخص يزاول وظائف التسيير أو التدبير أو الإدارة إذا كان هذا الشخص لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الباب الخامس: الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها.
المادة 34 – المادة 42- المادة 34يتولى بنك المغرب الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويشمل هذا الإشراف والمراقبة كافة الفاعل
- المادة 35يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تودع لدى بنك المغرب قائمة تعمل على تحيينها تتضمن جردا شاملا بالأشخاص الذين يزاولون وظائف التسيير والتدبير والإدارة، بما في
- المادة 36يلزم الأشخاص الذين يساهمون في تسيير أو إدارة أو مراقبة أو سير مكاتب المعلومات الائتمانية أو في تقاسم المعطيات بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 37يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تمسك، في مقرها الاجتماعي أو في مؤسستها الرئيسية أو هما معا، محاسبة مجمعة لكافة المعاملات المنجزة في المغرب وفقا للمقتضيات
- المادة 38توافي مكاتب المعلومات الائتمانية بنك المغرب بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون والتشريع الجاري به العمل. ويقوم بنك
- المادة 39تسري مقتضيات المادة 38 أعلاه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، على كافة مستعملي المعلومات والمزودين بها فيما يتعلق بمراقبة احترام هذا القان
- المادة 40يحق لبنك المغرب، في إطار مزاولة مهمته في الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها، القيام بما يلي:
- المادة 41في إطار ممارسة المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة وإصدار العقوبات، ينسق بنك المغرب عمله إزاء المزودين بالمعلومات مع سلطات المرا
- المادة 42لا يجوز للمزودين بالمعلومات ولا لمكاتب المعلومات الائتمانية ولا لمستعمليها الاعتراض على المراقبات التي ينجزها بنك المغرب بشكل مباشر أو بالتنسيق مع سلطات المراقب