ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الثالث: أحكام انتقالية
المادة 57
من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
ف 1يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ف 2يجب على الأشخاص المقيمين بالمغرب خرقا لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية وضعيتهم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وبعد انصرام الأجل المذكور، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
القسم الثالث: أحكام انتقالية
المادة 57 – المادة 58- المادة 57يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 58يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.