مادة madda
FR
ج.ر 5160 · ص 3817

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2وينسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع ولاسيما أحكام:

  1. –الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب؛
  2. –الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 1358 (2 يناير 1940) في جعل ضابط يتعلق بإقامة بعض الأشخاص؛.
  3. –الظهير الشريف الصادر في 19 من ربيع الآخر 1360 (16 ماي 1941) المتعلق برخص الإقامة؛
  4. –الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 1366 (17 سبتمبر 1947) بشأن التدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام؛
  5. –الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 من محرم 1369 (8 نوفمبر 1949) في شأن تنظيم هجرة العمال المغاربة.

طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 02.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: أحكام انتقالية

المادة 57 – المادة 58
  1. المادة 57يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
  2. المادة 58يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 58 مادة