ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الثالث: أحكام انتقالية
المادة 58
من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2وينسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع ولاسيما أحكام:
- –الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب؛
- –الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 1358 (2 يناير 1940) في جعل ضابط يتعلق بإقامة بعض الأشخاص؛.
- –الظهير الشريف الصادر في 19 من ربيع الآخر 1360 (16 ماي 1941) المتعلق برخص الإقامة؛
- –الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 1366 (17 سبتمبر 1947) بشأن التدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام؛
- –الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 من محرم 1369 (8 نوفمبر 1949) في شأن تنظيم هجرة العمال المغاربة.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
القسم الثالث: أحكام انتقالية
المادة 57 – المادة 58- المادة 57يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 58يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.