مادةmadda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الأول: تأسيس هيئات التوظيفالباب الثالث: شركة الاستثمار

المادة 32

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

لا يمكن أن تتجاوز مدة انتداب الأعضاء الأولين بمجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شركة الاستثمار

المادة 28 – المادة 38
  1. المادة 28تؤسس شركة الاستثمار في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 غشت 1922) المتعلق بشركات الرأسمال ولأحكام ا
  2. المادة 29استثناء من أحكام المادتين 4 و 6 والبند الثاني من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 19 والمواد من 20 إلى 22 والفقرة الثانية من المادة 23 والمواد من 24 إلى 26 و
  3. المادة 30يتم تحرير أسهم شركة الاستثمار بالكامل فور الاكتتاب فيها. وتكون وجوبا اسمية.
  4. المادة 31يباشر تغيير رأس المال في كل وقت وحين وبقوة القانون، مع مراعاة أحكام المادة 144 أدناه ووفقا للنظام الأساسي لشركة الاستثمار.
  5. المادة 32لا يمكن أن تتجاوز مدة انتداب الأعضاء الأولين بمجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات.
  6. المادة 33يجب أن يعين أول مراقب أو مراقبي الحسابات في النظام الأساسي لثلاث (3) سنوات المحاسبية الأولى.
  7. المادة 34يجب أن تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الخمسة (5) الأشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية. ويمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية دون اكتمال النصا
  8. المادة 35تزاول مهام المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد لشركة الاستثمار من طرف ممثل وحيد دائم في شركة التسيير، يخضع لمجموع الالتزامات والمس
  9. المادة 36تعتبر شركة الاستثمار المعتمدة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤسسة بالتوقيع على مشروع نظامها الأساسي من قبل المساهمين الأولين أو من لدن وكلائهم وبالتحرير
  10. المادة 37يتعين على شركة التسيير، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تأسيس شركة الاستثمار، القيام بما يلي:
  11. المادة 38يجوز لكل شخص الاطلاع على الوثائق المشار إليها في المادة 37 أعلاه المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التابع لها مقر شركة تسيير شركة الاستثمار أو الحصول عل
فهرس النص كاملا · 207 مواد