قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير شريف رقم 1.25.64 صادر في 22 من جمادى الأولى 1447 (14 نوفمبر 2025) بتنفيذ القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.25.64 صادر في 22 من جمادى الأولى 1447 (14 نوفمبر 2025) بتنفيذ القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الأولى 1447 (14 نوفمبر 2025).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 207 مواد
المادة الأولى
يحدد هذا القانون القواعد التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي ينحصر غرضها في التوظيف الجماعي لرؤوس الأموال في الأصول المنصوص عليها في المادة 51 أدناه ويتم إصدار حصصها أو أسهمها وإعادة شرائها في أي وقت وحين بأمر من كل مكتتب طبقا لأحكام المادة 41 أدناه ويشار إليها أدناه ب «هيئات التوظيف» أو «هيئة التوظيف».
يمكن لهيئات التوظيف أن تأخذ شكل صندوق جماعي للتوظيف أو شكل شركة للاستثمار ذات رأسمال متغير كما تم تعريفهما على التوالي في المادتين 18 و 28 أدناه ويشار إليهما على التوالي في هذا القانون بـ «الصندوق» و «شركة الاستثمار».
المادة 2
تؤسس هيئات التوظيف وفق صنف من الأصناف المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الجزء الثاني أدناه، حسب استراتيجية استثمارها أو تكوين الأصول وطبيعتها.
المادة 3
لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- 1-الأصل الصافي لهيئة التوظيف: قيمة أصول هيئة التوظيف في السوق بعد خصم ديونها.
- 2-مؤشر: قيمة تنشر بانتظام وتتاح للجمهور، وتحدد دوريا، في مجموعها أو في جزء منها، بتطبيق معادلة أو طريقة حساب أو طريقة تقييم على أساس قيمة أصل أساسي أو عدة أصول أساسية وأسعار بما في ذلك تقديرات الأسعار وأسعار الفائدة الفعلية أو المقدرة وعروض الأثمان أو عروض الأثمان الثابتة أو قيم أخرى أو معطيات تم الحصول عليها إثر القيام باستقصاء للرأي.
- 3-متصرف المؤشر: الشخص الاعتباري الذي يتولى تكوين المؤشر وحسابه وتتبعه ونشره.
- 4-السيولة: الودائع في حساب بالاطلاع أو لأجل لا يتعدى اثنا عشر (12) شهرا أو كلاهما، لدى مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
- 5-سوق منظمة: السوق المعرفة في المادة الأولى من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.
- 6-قيمة التصفية: المبلغ المحصل عليه بقسمة الأصل الصافي لهيئة التوظيف أو أحد أقسامها على عدد الحصص أو الأسهم التي أصدرتها الهيئة المذكورة أو أحد أقسامها.
7-قيمة التصفية الإرشادية: حساب لقيمة تصفية حصص أو أسهم هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم ينجز خلال كل يوم بورصة على أساس أحدث قيمة أصول الهيئة في السوق.
- 8-صافي إعادة الشراء: مبلغ إعادة شراء الحصص أو الأسهم مطروح منه مبلغ اكتتاب الحصص أو الأسهم المذكورة في تاريخ محدد لحساب قيمة التصفية.
- 9-مخاطر الطرف الآخر لهيئة التوظيف المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة: مخاطر خسارة هيئة التوظيف التي قد تنتج عن إمكانية تخلف الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته في معاملة أو عقد يتعلق بالأدوات المالية الآجلة قبل الإتمام النهائي للمعاملة المذكورة أو للعقد المذكور.
- 10-المخاطر الإجمالية لهيئة التوظيف المرتبطة بالأدوات المالية الآجلة: مخاطر عدم قدرة هيئة التوظيف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة التي تعاقدت بشأنها.
- 11-الشركة المكلفة بالتسويق: الشركة المكلفة بتلقي أوامر الاكتتاب وإعادة شراء الحصص أو أسهم هيئة التوظيف بموجب اتفاقية تسويق مبرمة مع شركة تسيير هيئة التوظيف المذكورة.