ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الثالث: تفويض التسيير الإداري أو المحاسباتي لهيئة التوظيف
المادة 150
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يجب على شركة التسيير أن تضع أنظمة تمكنها من التتبع والمراقبة الفعليين في كل وقت وحين لأنشطة الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا.
ف 2يمكن لشركة التسيير أن تنهي تفويض التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا في كل وقت وحين أو في حالة عدم التقيد ببنود عقد التفويض وأن تخبر بذلك على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وإيداع طلب اعتماد جديد طبقا لأحكام المادة 127 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 150 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثالث: تفويض التسيير الإداري أو المحاسباتي لهيئة التوظيف
المادة 148 – المادة 152- المادة 148يمكن لشركة التسيير عندما ينص على ذلك نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي، أن تفوض التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لهيئة أو عدة هيئات التوظيف، تحت
- المادة 149لا يجب تفويض التسيير الإداري أو المحاسبي أو هما معا إلى شركة تسيير معتمدة.
- المادة 150يجب على شركة التسيير أن تضع أنظمة تمكنها من التتبع والمراقبة الفعليين في كل وقت وحين لأنشطة الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا.
- المادة 151تخضع الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لالتزامات شركة التسيير المتعلقة بحماية المعطيات وحفظها.
- المادة 152لا يمكن للشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا أن تحتج بكتمان السر المهني إزاء مؤسسة الإيداع أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو مراقبي حساب