المادة 148
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يمكن لشركة التسيير عندما ينص على ذلك نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي، أن تفوض التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لهيئة أو عدة هيئات التوظيف، تحت مسؤوليتها ومراقبتها إلى شركة تتوفر على الموارد البشرية والوسائل التقنية والمالية والتنظيمية اللازمة لذلك. يجب على الشركتين إبرام عقد تفويض تحدد بياناته الدنيا بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 2يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل في أي وقت وحين أن تجري مراقبة من خلال الوثائق وفي عين المكان للشركة التي تم التفويض لها بالتسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا، بغية التأكد من توفرها على الموارد والوسائل المذكورة.
ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 148 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثالث: تفويض التسيير الإداري أو المحاسباتي لهيئة التوظيف
المادة 148 – المادة 152- المادة 148يمكن لشركة التسيير عندما ينص على ذلك نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي، أن تفوض التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لهيئة أو عدة هيئات التوظيف، تحت
- المادة 149لا يجب تفويض التسيير الإداري أو المحاسبي أو هما معا إلى شركة تسيير معتمدة.
- المادة 150يجب على شركة التسيير أن تضع أنظمة تمكنها من التتبع والمراقبة الفعليين في كل وقت وحين لأنشطة الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا.
- المادة 151تخضع الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لالتزامات شركة التسيير المتعلقة بحماية المعطيات وحفظها.
- المادة 152لا يمكن للشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا أن تحتج بكتمان السر المهني إزاء مؤسسة الإيداع أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو مراقبي حساب