مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم السادس: الجمعية المهنية

المادة 172

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

يجب على كل شركة تسيير معتمدة لهيئات التوظيف أن تنخرط في جمعية مهنية لشركات تسيير هيئات التوظيف تسمى «جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية « ، خاضعة للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

طريقة الإحالةالمادة 172 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السادس: الجمعية المهنية

المادة 172 – المادة 175
  1. المادة 172يجب على كل شركة تسيير معتمدة لهيئات التوظيف أن تنخرط في جمعية مهنية لشركات تسيير هيئات التوظيف تسمى «جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية « ، خاضعة لل
  2. المادة 173تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل على القانون الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 172 أعلاه، وعلى كل تغيير يطرأ عليه.
  3. المادة 174تسهر جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية على تقيد منخرطيها بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتعمل على توعيتهم بذلك. كما يجب على الجمعية ال
  4. المادة 175يمكن للإدارة أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل استشارة جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية في شأن كل قضية تهم المهنة، كما تقدم لهما اقتراحاتها التي تت
فهرس النص كاملا · 207 مواد