المادة 162
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يتعين على شركة التسيير أن تنشر في مقرها وفي مقر الشركات المكلفة بالتسويق، قيمة التصفية لكل هيئة التوظيف التي تسيرها وعمولات الاكتتاب وإعادة شراء حصصها أو أسهمها وذلك خلال أول يوم من أيام العمل يلي تاريخ حساب قيمة التصفية المذكورة. وعلاوة على ذلك، عندما تكون حصص هيئة التوظيف أو أسهمها مدرجة في جدول أسعار سوق منظمة، تنشر كذلك قيمة التصفية طبقا لنظام السوق المذكور.
ف 2كما يجب على شركة التسيير أن تقوم بنشر المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في جريدة الإعلانات القانونية وعلى موقعها الإلكتروني على الأقل مرة واحدة في الأسبوع وأن ترسلها إلى كل شخص بطلب منه.
ف 3يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركة التسيير القيام بإعلان أو نشر كل معلومة أخرى تتعلق بهيئة التوظيف حسب الكيفيات وطرق الإخبار التي تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 162 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الخامس: الأحكام المتعلقة بالإخبار
المادة 162 – المادة 171- المادة 162يتعين على شركة التسيير أن تنشر في مقرها وفي مقر الشركات المكلفة بالتسويق، قيمة التصفية لكل هيئة التوظيف التي تسيرها وعمولات الاكتتاب وإعادة شراء حصصها أو أسهمها
- المادة 163ترسل شركة التسيير مسبقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل جميع الوثائق أو المعلومات المتعلقة بهيئة التوظيف الموجهة للتوزيع أو النشر على حاملي الحصص أو المساهمين في
- المادة 164يجب أن تعد شركة التسيير لكل هيئة التوظيف التي تسيرها أو كل قسم منها جردا لأصولها تشهد على صحته مؤسسة الإيداع ويرسل إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الكيفيا
- المادة 165يجب على شركة التسيير أن تعد تقريرا لستة (6) أشهر الأولى وتقريرا سنويا برسم كل سنة محاسبية لكل هيئة توظيف تسيرها أو قسم منها.
- المادة 166يرسل التقريران المنصوص عليهما في المادة 165 أعلاه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويتم نشرهما في جرائد الإعلانات القانونية على التوالي في أجل لا يتجاوز شهرين
- المادة 167يجب أن ترسل الوثائق المحاسبية التي يحتوي عليها التقريران النصف السنوي والسنوي إلى مراقب أو مراقبي الحسابات للإشهاد على صحتهما على التوالي ثلاثين (30) يوما ابتدا
- المادة 168يوضع دون مصاريف رهن إشارة حاملي حصص هيئة التوظيف أو مساهميها، التقريران المنصوص عليهما في المادة 165 أعلاه وبيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه، بمقر
- المادة 169يجب أن تخبر شركة التسيير مؤسسة الإيداع بكل تغيير في نظام تسيير هيئة التوظيف أو في نظامها الأساسي أو في بيان معلوماتها وأن ترسل إليها كل وثيقة ضرورية للقيام بمها
- المادة 170يجب على هيئات التوظيف أن ترسل إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلومات الضرورية لإعداد الإحصائيات النقدية التي ستوجه لبنك المغرب.
- المادة 171يجب على شركة التسيير والشركات المكلفة بالتسويق قبل كل اكتتاب في حصص هيئات التوظيف أو أسهمها أن تضع رهن إشارة حاملي الحصص أو المساهمين المحتملين نظام تسيير هيئة