ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف
المادة 153
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1عندما لا تسمح شروط سيولة أصول هيئة التوظيف بتنفيذ أوامر إعادة الشراء لحصصها أو لأسهمها بشكل يتوافق مع مصلحة مجموع حاملي الحصص أو المساهمين لا سيما عندما لا تجد شركة التسيير مشتريا لبعض أصول هيئة التوظيف أو عندما لا تتمكن من تقييمها بسبب عدم إجرائها لأي معاملة، يجوز لها أن تستخدم بشكل مؤقت واحدة أو أكثر من آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف المنصوص عليها بعده:
- 1-تحديد سقف أوامر إعادة الشراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 154 بعده؛
- 2-القيام بإعادة شراء بأدوات مالية لحصص هيئة التوظيف أو أسهمها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 155 أدناه؛
- 3-وقف إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها وإصدار حصص جديدة أو أسهم جديدة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 156 أدناه.
ف 2كما يجوز لشركة التسيير في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تباشر بعملية انفصال الهيئة المذكورة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 157 إلى 161 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف
المادة 153 – المادة 161- المادة 153عندما لا تسمح شروط سيولة أصول هيئة التوظيف بتنفيذ أوامر إعادة الشراء لحصصها أو لأسهمها بشكل يتوافق مع مصلحة مجموع حاملي الحصص أو المساهمين لا سيما عندما لا تجد
- المادة 154يمكن لشركة التسيير بصفة مؤقتة، أن تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء الصافية لحصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تفوق الأوامر حدا أدنى من أصول هيئة التوظيف المذك
- المادة 155لا يمكن لشركة التسيير أن تقوم بصورة مؤقتة بإعادة الشراء بأدوات مالية مقيدة في أصول هيئة التوظيف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موقع عليها من لدن حامل الحصص أو
- المادة 156يجوز لشركة التسيير بصفة مؤقتة وقف إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها وإصدار حصص جديدة أو أسهم جديدة لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما وتخبر بذلك على الفور الهيئة
- المادة 157استثناء من أحكام القسم الثالث من الجزء الثاني من هذا القانون وعندما لا يكون تفويت بعض أصول هيئة التوظيف في مصلحة حاملي الحصص أو المساهمين، يمكن لشركة التسيير أن
- المادة 158يجب على شركة التسيير عندما تقرر الشروع في عملية انفصال هيئة التوظيف أن توقف الاكتتاب في حصص هيئة التوظيف المذكورة أو أسهمها وإعادة شرائها دون تجاوز المدة المنصو
- المادة 159يجب أن يرفق طلب اعتماد هيئة التوظيف الجديدة بملف مماثل لملف هيئة التوظيف محل عملية الانفصال ولا سيما فيما يخص بنود نظام تسييرها أو نظامها الأساسي.
- المادة 160استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه، تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمنح اعتماد هيئة التوظيف الجديدة أو رفضه على أجل عشرة (10) أيام عمل ابتد
- المادة 161بعد منح الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجديدة، لا تحتفظ هيئة التوظيف المخصصة للإيواء إلا بالأصول التي لا يكون تفويتها في مصلحة حاملي الحصص أ