مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف

المادة 154

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1يمكن لشركة التسيير بصفة مؤقتة، أن تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء الصافية لحصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تفوق الأوامر حدا أدنى من أصول هيئة التوظيف المذكورة. وتحدد عتبة تحديد سقف الأوامر المذكور ومدته القصوى من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 2يتم تطبيق تحديد السقف المذكور بتنفيذ أوامر إعادة الشراء خلال عدة تواريخ لحساب قيمة التصفية وفق الشروط التالية:

  1. –التطبيق بصورة متساوية لحد سقف الأوامر على جميع أوامر إعادة الشراء؛
  2. –التطبيق بصورة متساوية لتقليص تنفيذ الأوامر على جميع أوامر إعادة الشراء لحاملي الحصص أو المساهمين.

ف 3يعتبر أمر إعادة الشراء المؤجل أمرا جديدا عند تاريخ قيمة التصفية الموالية. ويجوز إلغاؤه من قبل حامل الحصص أو المساهم المعني وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام تسيير لهيئة التوظيف أو نظامها الأساسي.

ف 4يجب على شركة التسيير عندما تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء، أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع حاملي الحصص أو المساهمين الذين لم تنفذ أوامرهم بكل وسيلة تثبت التسلم.

طريقة الإحالةالمادة 154 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف

المادة 153 – المادة 161
  1. المادة 153عندما لا تسمح شروط سيولة أصول هيئة التوظيف بتنفيذ أوامر إعادة الشراء لحصصها أو لأسهمها بشكل يتوافق مع مصلحة مجموع حاملي الحصص أو المساهمين لا سيما عندما لا تجد
  2. المادة 154يمكن لشركة التسيير بصفة مؤقتة، أن تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء الصافية لحصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تفوق الأوامر حدا أدنى من أصول هيئة التوظيف المذك
  3. المادة 155لا يمكن لشركة التسيير أن تقوم بصورة مؤقتة بإعادة الشراء بأدوات مالية مقيدة في أصول هيئة التوظيف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موقع عليها من لدن حامل الحصص أو
  4. المادة 156يجوز لشركة التسيير بصفة مؤقتة وقف إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها وإصدار حصص جديدة أو أسهم جديدة لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما وتخبر بذلك على الفور الهيئة
  5. المادة 157استثناء من أحكام القسم الثالث من الجزء الثاني من هذا القانون وعندما لا يكون تفويت بعض أصول هيئة التوظيف في مصلحة حاملي الحصص أو المساهمين، يمكن لشركة التسيير أن
  6. المادة 158يجب على شركة التسيير عندما تقرر الشروع في عملية انفصال هيئة التوظيف أن توقف الاكتتاب في حصص هيئة التوظيف المذكورة أو أسهمها وإعادة شرائها دون تجاوز المدة المنصو
  7. المادة 159يجب أن يرفق طلب اعتماد هيئة التوظيف الجديدة بملف مماثل لملف هيئة التوظيف محل عملية الانفصال ولا سيما فيما يخص بنود نظام تسييرها أو نظامها الأساسي.
  8. المادة 160استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه، تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمنح اعتماد هيئة التوظيف الجديدة أو رفضه على أجل عشرة (10) أيام عمل ابتد
  9. المادة 161بعد منح الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجديدة، لا تحتفظ هيئة التوظيف المخصصة للإيواء إلا بالأصول التي لا يكون تفويتها في مصلحة حاملي الحصص أ
فهرس النص كاملا · 207 مواد