المادة 158
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يجب على شركة التسيير عندما تقرر الشروع في عملية انفصال هيئة التوظيف أن توقف الاكتتاب في حصص هيئة التوظيف المذكورة أو أسهمها وإعادة شرائها دون تجاوز المدة المنصوص عليها في المادة 156 أعلاه، وأن تبلغ بذلك على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحاملي الحصص أو المساهمين بكل وسيلة تتثبت التسلم. ولهذه الغاية، تعد شركة التسيير تقريرا يتضمن على وجه الخصوص مبررات عملية الانفصال وعناصر الأصول التي سيتم نقلها والحصص الجديدة أو الأسهم الجديدة التي سوف تمنح لكل حامل حصص أو مساهم وكلفة العملية المذكورة والكيفيات التي ستتم وفقها عملية الانفصال طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف أو لنظامها الأساسي. تحدد معلومات وبيانات التقرير المذكور بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 2يجب على شركة التسيير خلال عشرين (20) يوما كأجل أقصى قبل انقضاء أجل الوقف المذكور، إرسال التقرير السالف الذكر إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وإلى حاملي الحصص أو المساهمين وإيداع طلب اعتماد هيئة التوظيف الجديدة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 3استثناء من أحكام المادة 83 أعلاه، لا تلزم هيئة التوظيف المخصصة للإيواء بالحصول على اعتماد جديد.
طريقة الإحالةالمادة 158 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الرابع: نظام تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف
المادة 153 – المادة 161- المادة 153عندما لا تسمح شروط سيولة أصول هيئة التوظيف بتنفيذ أوامر إعادة الشراء لحصصها أو لأسهمها بشكل يتوافق مع مصلحة مجموع حاملي الحصص أو المساهمين لا سيما عندما لا تجد
- المادة 154يمكن لشركة التسيير بصفة مؤقتة، أن تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء الصافية لحصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تفوق الأوامر حدا أدنى من أصول هيئة التوظيف المذك
- المادة 155لا يمكن لشركة التسيير أن تقوم بصورة مؤقتة بإعادة الشراء بأدوات مالية مقيدة في أصول هيئة التوظيف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موقع عليها من لدن حامل الحصص أو
- المادة 156يجوز لشركة التسيير بصفة مؤقتة وقف إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها وإصدار حصص جديدة أو أسهم جديدة لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما وتخبر بذلك على الفور الهيئة
- المادة 157استثناء من أحكام القسم الثالث من الجزء الثاني من هذا القانون وعندما لا يكون تفويت بعض أصول هيئة التوظيف في مصلحة حاملي الحصص أو المساهمين، يمكن لشركة التسيير أن
- المادة 158يجب على شركة التسيير عندما تقرر الشروع في عملية انفصال هيئة التوظيف أن توقف الاكتتاب في حصص هيئة التوظيف المذكورة أو أسهمها وإعادة شرائها دون تجاوز المدة المنصو
- المادة 159يجب أن يرفق طلب اعتماد هيئة التوظيف الجديدة بملف مماثل لملف هيئة التوظيف محل عملية الانفصال ولا سيما فيما يخص بنود نظام تسييرها أو نظامها الأساسي.
- المادة 160استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه، تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمنح اعتماد هيئة التوظيف الجديدة أو رفضه على أجل عشرة (10) أيام عمل ابتد
- المادة 161بعد منح الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجديدة، لا تحتفظ هيئة التوظيف المخصصة للإيواء إلا بالأصول التي لا يكون تفويتها في مصلحة حاملي الحصص أ