مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162

ف 1يحدد هذا القانون القواعد التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي ينحصر غرضها في التوظيف الجماعي لرؤوس الأموال في الأصول المنصوص عليها في المادة 51 أدناه ويتم إصدار حصصها أو أسهمها وإعادة شرائها في أي وقت وحين بأمر من كل مكتتب طبقا لأحكام المادة 41 أدناه ويشار إليها أدناه ب «هيئات التوظيف» أو «هيئة التوظيف».

ف 2يمكن لهيئات التوظيف أن تأخذ شكل صندوق جماعي للتوظيف أو شكل شركة للاستثمار ذات رأسمال متغير كما تم تعريفهما على التوالي في المادتين 18 و 28 أدناه ويشار إليهما على التوالي في هذا القانون بـ «الصندوق» و «شركة الاستثمار».

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي ينحصر غرضها في التوظيف الجماعي لرؤوس الأموال في الأصول المنصوص عليها في المادة 51 أ
  2. المادة 2تؤسس هيئات التوظيف وفق صنف من الأصناف المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الجزء الثاني أدناه، حسب استراتيجية استثمارها أو تكوين الأصول وطبيعتها.
  3. المادة 3لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
  4. المادة 4تؤسس هيئة التوظيف بمبادرة من شركة التسيير التي تعين مؤسسة الإيداع.
  5. المادة 5يأخذ إصدار الأدوات المالية من قبل هيئات التوظيف شكل حصص بالنسبة للصندوق وشكل أسهم بالنسبة لشركة الاستثمار.
  6. المادة 6لا يلزم حاملو الحصص أو المساهمون بديون هيئة التوظيف إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في أصول الهيئة المذكورة.
فهرس النص كاملا · 207 مواد