ج.ر 7462 · ص 9162
يأخذ إصدار الأدوات المالية من قبل هيئات التوظيف شكل حصص بالنسبة للصندوق وشكل أسهم بالنسبة لشركة الاستثمار.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي ينحصر غرضها في التوظيف الجماعي لرؤوس الأموال في الأصول المنصوص عليها في المادة 51 أ
- المادة 2تؤسس هيئات التوظيف وفق صنف من الأصناف المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الجزء الثاني أدناه، حسب استراتيجية استثمارها أو تكوين الأصول وطبيعتها.
- المادة 3لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 4تؤسس هيئة التوظيف بمبادرة من شركة التسيير التي تعين مؤسسة الإيداع.
- المادة 5يأخذ إصدار الأدوات المالية من قبل هيئات التوظيف شكل حصص بالنسبة للصندوق وشكل أسهم بالنسبة لشركة الاستثمار.
- المادة 6لا يلزم حاملو الحصص أو المساهمون بديون هيئة التوظيف إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في أصول الهيئة المذكورة.