ج.ر 7462 · ص 9162
ف 1لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- 1-الأصل الصافي لهيئة التوظيف: قيمة أصول هيئة التوظيف في السوق بعد خصم ديونها.
- 2-مؤشر: قيمة تنشر بانتظام وتتاح للجمهور، وتحدد دوريا، في مجموعها أو في جزء منها، بتطبيق معادلة أو طريقة حساب أو طريقة تقييم على أساس قيمة أصل أساسي أو عدة أصول أساسية وأسعار بما في ذلك تقديرات الأسعار وأسعار الفائدة الفعلية أو المقدرة وعروض الأثمان أو عروض الأثمان الثابتة أو قيم أخرى أو معطيات تم الحصول عليها إثر القيام باستقصاء للرأي.
- 3-متصرف المؤشر: الشخص الاعتباري الذي يتولى تكوين المؤشر وحسابه وتتبعه ونشره.
- 4-السيولة: الودائع في حساب بالاطلاع أو لأجل لا يتعدى اثنا عشر (12) شهرا أو كلاهما، لدى مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
- 5-سوق منظمة: السوق المعرفة في المادة الأولى من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.
- 6-قيمة التصفية: المبلغ المحصل عليه بقسمة الأصل الصافي لهيئة التوظيف أو أحد أقسامها على عدد الحصص أو الأسهم التي أصدرتها الهيئة المذكورة أو أحد أقسامها.
ف 27-قيمة التصفية الإرشادية: حساب لقيمة تصفية حصص أو أسهم هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم ينجز خلال كل يوم بورصة على أساس أحدث قيمة أصول الهيئة في السوق.
- 8-صافي إعادة الشراء: مبلغ إعادة شراء الحصص أو الأسهم مطروح منه مبلغ اكتتاب الحصص أو الأسهم المذكورة في تاريخ محدد لحساب قيمة التصفية.
- 9-مخاطر الطرف الآخر لهيئة التوظيف المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة: مخاطر خسارة هيئة التوظيف التي قد تنتج عن إمكانية تخلف الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته في معاملة أو عقد يتعلق بالأدوات المالية الآجلة قبل الإتمام النهائي للمعاملة المذكورة أو للعقد المذكور.
- 10-المخاطر الإجمالية لهيئة التوظيف المرتبطة بالأدوات المالية الآجلة: مخاطر عدم قدرة هيئة التوظيف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة التي تعاقدت بشأنها.
- 11-الشركة المكلفة بالتسويق: الشركة المكلفة بتلقي أوامر الاكتتاب وإعادة شراء الحصص أو أسهم هيئة التوظيف بموجب اتفاقية تسويق مبرمة مع شركة تسيير هيئة التوظيف المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي ينحصر غرضها في التوظيف الجماعي لرؤوس الأموال في الأصول المنصوص عليها في المادة 51 أ
- المادة 2تؤسس هيئات التوظيف وفق صنف من الأصناف المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الجزء الثاني أدناه، حسب استراتيجية استثمارها أو تكوين الأصول وطبيعتها.
- المادة 3لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 4تؤسس هيئة التوظيف بمبادرة من شركة التسيير التي تعين مؤسسة الإيداع.
- المادة 5يأخذ إصدار الأدوات المالية من قبل هيئات التوظيف شكل حصص بالنسبة للصندوق وشكل أسهم بالنسبة لشركة الاستثمار.
- المادة 6لا يلزم حاملو الحصص أو المساهمون بديون هيئة التوظيف إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في أصول الهيئة المذكورة.