ج.ر 7462 · ص 9162
ف 1يعهد بمهمة حفظ أصول هيئة التوظيف وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة والتي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال شركة التسيير.
ف 2لا يحق أن تكون مؤسسة إيداع لهيئة التوظيف إلا:
- –البنوك المعتمدة وفق القانون السالف الذكر رقم 103.12 ؛
- –صندوق الإيداع والتدبير.
ف 3يجب على مؤسسة إيداع هيئة التوظيف أن توفر الموارد البشرية والوسائل التنظيمية والتقنية والمالية الضرورية للقيام بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 176 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الجزء الخامس: مؤسسة الإيداع
المادة 176 – المادة 186- المادة 176يعهد بمهمة حفظ أصول هيئة التوظيف وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة والتي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال شركة التسيير.
- المادة 177تتولى مؤسسة الإيداع على وجه الخصوص المهام التالية:
- المادة 178تعتبر مؤسسة الإيداع مسؤولة إزاء شركة التسيير وحاملي الحصص أو المساهمين عن تنفيذ العمليات المتعلقة بالأصول التي في حوزة هيئة التوظيف. ولا يمكن لمؤسسة الإيداع، بأ
- المادة 179يجب على مؤسسة الإيداع إخبار شركة التسيير بما يلي:
- المادة 180تمسك مؤسسة الإيداع بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب هيئة التوظيف.
- المادة 181يجب على مؤسسة الإيداع، في إطار مزاولة مهامها التأكد من مدى صحة عمليات هيئة التوظيف على وجه الخصوص:
- المادة 182يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التسيير ومراقب الحسابات بكل اختلال تم إثباته أو اطلعت عليه خلال ممارسة مهامها.
- المادة 183تعتبر مؤسسة الإيداع مسؤولة، إزاء هيئة التوظيف وشركة تسييرها وحاملي حصصها أو أسهمها، في حالة ارتكاب خطإ من شأنه أن يحول دون حيازة الهيئة لأصولها أو للحقوق المرتب
- المادة 184عندما تكون في حيازة هيئة التوظيف أصول خاضعة لقوانين أجنبية، يجب على مؤسسة الإيداع أن تعهد بحفظها تحت مسؤوليتها لمؤسسة إيداع معتمدة بصفتها بنكا طبقا للتشريع الأج
- المادة 185تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل لائحة مؤسسات إيداع هيئات التوظيف وتقوم بتحيينها.
- المادة 186يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التسيير في حالة توقفها، لأي سبب من الأسباب، عن القيام بمهامها. وفي هذه الحالة، يجب ع