مادةmadda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162

تعتبر مؤسسة الإيداع مسؤولة إزاء شركة التسيير وحاملي الحصص أو المساهمين عن تنفيذ العمليات المتعلقة بالأصول التي في حوزة هيئة التوظيف. ولا يمكن لمؤسسة الإيداع، بأي حال من الأحوال، أن تستخدم أصول هيئة التوظيف لحسابها الخاص.

طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: مؤسسة الإيداع

المادة 176 – المادة 186
  1. المادة 176يعهد بمهمة حفظ أصول هيئة التوظيف وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة والتي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال شركة التسيير.
  2. المادة 177تتولى مؤسسة الإيداع على وجه الخصوص المهام التالية:
  3. المادة 178تعتبر مؤسسة الإيداع مسؤولة إزاء شركة التسيير وحاملي الحصص أو المساهمين عن تنفيذ العمليات المتعلقة بالأصول التي في حوزة هيئة التوظيف. ولا يمكن لمؤسسة الإيداع، بأ
  4. المادة 179يجب على مؤسسة الإيداع إخبار شركة التسيير بما يلي:
  5. المادة 180تمسك مؤسسة الإيداع بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب هيئة التوظيف.
  6. المادة 181يجب على مؤسسة الإيداع، في إطار مزاولة مهامها التأكد من مدى صحة عمليات هيئة التوظيف على وجه الخصوص:
  7. المادة 182يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التسيير ومراقب الحسابات بكل اختلال تم إثباته أو اطلعت عليه خلال ممارسة مهامها.
  8. المادة 183تعتبر مؤسسة الإيداع مسؤولة، إزاء هيئة التوظيف وشركة تسييرها وحاملي حصصها أو أسهمها، في حالة ارتكاب خطإ من شأنه أن يحول دون حيازة الهيئة لأصولها أو للحقوق المرتب
  9. المادة 184عندما تكون في حيازة هيئة التوظيف أصول خاضعة لقوانين أجنبية، يجب على مؤسسة الإيداع أن تعهد بحفظها تحت مسؤوليتها لمؤسسة إيداع معتمدة بصفتها بنكا طبقا للتشريع الأج
  10. المادة 185تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل لائحة مؤسسات إيداع هيئات التوظيف وتقوم بتحيينها.
  11. المادة 186يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التسيير في حالة توقفها، لأي سبب من الأسباب، عن القيام بمهامها. وفي هذه الحالة، يجب ع
فهرس النص كاملا · 207 مواد