ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الثالث: تفويض التسيير الإداري أو المحاسباتي لهيئة التوظيف
المادة 152
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
لا يمكن للشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا أن تحتج بكتمان السر المهني إزاء مؤسسة الإيداع أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو مراقبي حسابات هيئة التوظيف.
طريقة الإحالةالمادة 152 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثالث: تفويض التسيير الإداري أو المحاسباتي لهيئة التوظيف
المادة 148 – المادة 152- المادة 148يمكن لشركة التسيير عندما ينص على ذلك نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي، أن تفوض التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لهيئة أو عدة هيئات التوظيف، تحت
- المادة 149لا يجب تفويض التسيير الإداري أو المحاسبي أو هما معا إلى شركة تسيير معتمدة.
- المادة 150يجب على شركة التسيير أن تضع أنظمة تمكنها من التتبع والمراقبة الفعليين في كل وقت وحين لأنشطة الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا.
- المادة 151تخضع الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لالتزامات شركة التسيير المتعلقة بحماية المعطيات وحفظها.
- المادة 152لا يمكن للشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا أن تحتج بكتمان السر المهني إزاء مؤسسة الإيداع أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو مراقبي حساب