مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الخامس: الأحكام المتعلقة بالإخبار

المادة 165

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1يجب على شركة التسيير أن تعد تقريرا لستة (6) أشهر الأولى وتقريرا سنويا برسم كل سنة محاسبية لكل هيئة توظيف تسيرها أو قسم منها.

ف 2يجب أن يتضمن التقرير النصف السنوي على الخصوص المعلومات التالية:

  1. –الموازنة؛
  2. –حساب العائدات والتكاليف؛
  3. –قائمة أرصدة الإدارة؛
  4. –دخول هيئة التوظيف؛
  5. –قيمة التصفية التي تم حسابها عند بداية واختتام السنة المحاسبية؛
  6. –جرد الأصول؛
  7. –استراتيجية الاستثمار.

ف 3ويجب أن يتضمن التقرير السنوي على وجه الخصوص، المعلومات التالية:

  1. –الموازنة؛
  2. –حساب العائدات والتكاليف؛
  3. –قائمة أرصدة الإدارة؛
  4. –استراتيجية الاستثمار؛
  5. –دخول هيئة التوظيف؛
  6. –زائد القيمة أو ناقص القيمة الذي تم تحقيقه؛
  7. –تخصيص النتائج؛
  8. –قيمة التصفية التي تم حسابها عند بداية واختتام السنة المحاسبية؛
  9. –جرد الأصول.

ف 4تحدد البيانات والمعلومات التكميلية ونموذج التقريرين المذكورين بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 5يتم الإشهاد على صحة الوثائق المحاسبية وعلى جرد الأصول الواردين في التقريرين المذكورين على التوالي من لدن مراقب أو مراقبي الحسابات ومؤسسة الإيداع. كما يرفق التقريرين بتعليق عن الأنشطة المحققة.

طريقة الإحالةالمادة 165 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: الأحكام المتعلقة بالإخبار

المادة 162 – المادة 171
  1. المادة 162يتعين على شركة التسيير أن تنشر في مقرها وفي مقر الشركات المكلفة بالتسويق، قيمة التصفية لكل هيئة التوظيف التي تسيرها وعمولات الاكتتاب وإعادة شراء حصصها أو أسهمها
  2. المادة 163ترسل شركة التسيير مسبقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل جميع الوثائق أو المعلومات المتعلقة بهيئة التوظيف الموجهة للتوزيع أو النشر على حاملي الحصص أو المساهمين في
  3. المادة 164يجب أن تعد شركة التسيير لكل هيئة التوظيف التي تسيرها أو كل قسم منها جردا لأصولها تشهد على صحته مؤسسة الإيداع ويرسل إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الكيفيا
  4. المادة 165يجب على شركة التسيير أن تعد تقريرا لستة (6) أشهر الأولى وتقريرا سنويا برسم كل سنة محاسبية لكل هيئة توظيف تسيرها أو قسم منها.
  5. المادة 166يرسل التقريران المنصوص عليهما في المادة 165 أعلاه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويتم نشرهما في جرائد الإعلانات القانونية على التوالي في أجل لا يتجاوز شهرين
  6. المادة 167يجب أن ترسل الوثائق المحاسبية التي يحتوي عليها التقريران النصف السنوي والسنوي إلى مراقب أو مراقبي الحسابات للإشهاد على صحتهما على التوالي ثلاثين (30) يوما ابتدا
  7. المادة 168يوضع دون مصاريف رهن إشارة حاملي حصص هيئة التوظيف أو مساهميها، التقريران المنصوص عليهما في المادة 165 أعلاه وبيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه، بمقر
  8. المادة 169يجب أن تخبر شركة التسيير مؤسسة الإيداع بكل تغيير في نظام تسيير هيئة التوظيف أو في نظامها الأساسي أو في بيان معلوماتها وأن ترسل إليها كل وثيقة ضرورية للقيام بمها
  9. المادة 170يجب على هيئات التوظيف أن ترسل إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلومات الضرورية لإعداد الإحصائيات النقدية التي ستوجه لبنك المغرب.
  10. المادة 171يجب على شركة التسيير والشركات المكلفة بالتسويق قبل كل اكتتاب في حصص هيئات التوظيف أو أسهمها أن تضع رهن إشارة حاملي الحصص أو المساهمين المحتملين نظام تسيير هيئة
فهرس النص كاملا · 207 مواد