ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الأول: تأسيس هيئات التوظيفالباب الرابع: حصص أو أسهم هيئات التوظيف
المادة 44
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1تستحق عمولات دنيا لهيئة التوظيف عن كل اكتتاب أو إعادة الشراء في «هيئات التوظيف للأسهم» و «هيئات التوظيف المتنوعة» و«هيئات التوظيف التشاركية» التي تقوم بتوظيف أصولها في شكل أسهم مدرجة في بورصة القيم أو أي سوق منظمة أخرى.
ف 2تخصص العمولات الدنيا المذكورة لتغطية نفقات هيئات التوظيف المذكورة، عند اقتناء أو تفويت الأدوات المالية المكونة لأصولها، دون أن تتجاوز العمولات المذكورة النسب الدنيا التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الباب الرابع: حصص أو أسهم هيئات التوظيف
المادة 39 – المادة 44- المادة 39يجب أن تقيد حصص أو أسهم هيئة التوظيف في الحساب لدى الوديع المركزي طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحس
- المادة 40يمكن تحرير حصص أو أسهم هيئة التوظيف بعملات أجنبية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف ووفق البنود المنصوص عليها في نظام تسييرها أو في نظامها الأساس
- المادة 41تصدر هيئة التوظيف حصصا أو أسهما وتعيد شراءها في كل وقت وحين بأمر من حاملي الحصص أو المساهمين بقيمة تصفيتها تضاف إليها عند الاكتتاب وتخصم منها عند إعادة الشراء ا
- المادة 42يعتبر الاكتتاب في حصص أو أسهم هيئة التوظيف واقتنائها بمثابة موافقة حامل الحصص أو المساهم على نظام تسيير الهيئة المذكورة أو نظامها الأساسي.
- المادة 43يمكن للشركة المكلفة بالتسويق أن تتقاضي عمولات بمناسبة اكتتاب أو إعادة شراء حصص أو أسهم هيئة التوظيف دون أن تتجاوز النسب العليا التي تحددها الإدارة باقتراح من ال
- المادة 44تستحق عمولات دنيا لهيئة التوظيف عن كل اكتتاب أو إعادة الشراء في «هيئات التوظيف للأسهم» و «هيئات التوظيف المتنوعة» و«هيئات التوظيف التشاركية» التي تقوم بتوظيف أص