ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الأول: تأسيس هيئات التوظيفالباب الثالث: شركة الاستثمار
المادة 30
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يتم تحرير أسهم شركة الاستثمار بالكامل فور الاكتتاب فيها. وتكون وجوبا اسمية.
ف 2لا تمنح الزيادة في رأس المال بإصدار أسهم جديدة للمساهمين أي حق تفضيلي في الاكتتاب.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الباب الثالث: شركة الاستثمار
المادة 28 – المادة 38- المادة 28تؤسس شركة الاستثمار في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 غشت 1922) المتعلق بشركات الرأسمال ولأحكام ا
- المادة 29استثناء من أحكام المادتين 4 و 6 والبند الثاني من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 19 والمواد من 20 إلى 22 والفقرة الثانية من المادة 23 والمواد من 24 إلى 26 و
- المادة 30يتم تحرير أسهم شركة الاستثمار بالكامل فور الاكتتاب فيها. وتكون وجوبا اسمية.
- المادة 31يباشر تغيير رأس المال في كل وقت وحين وبقوة القانون، مع مراعاة أحكام المادة 144 أدناه ووفقا للنظام الأساسي لشركة الاستثمار.
- المادة 32لا يمكن أن تتجاوز مدة انتداب الأعضاء الأولين بمجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات.
- المادة 33يجب أن يعين أول مراقب أو مراقبي الحسابات في النظام الأساسي لثلاث (3) سنوات المحاسبية الأولى.
- المادة 34يجب أن تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الخمسة (5) الأشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية. ويمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية دون اكتمال النصا
- المادة 35تزاول مهام المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد لشركة الاستثمار من طرف ممثل وحيد دائم في شركة التسيير، يخضع لمجموع الالتزامات والمس
- المادة 36تعتبر شركة الاستثمار المعتمدة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤسسة بالتوقيع على مشروع نظامها الأساسي من قبل المساهمين الأولين أو من لدن وكلائهم وبالتحرير
- المادة 37يتعين على شركة التسيير، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تأسيس شركة الاستثمار، القيام بما يلي:
- المادة 38يجوز لكل شخص الاطلاع على الوثائق المشار إليها في المادة 37 أعلاه المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التابع لها مقر شركة تسيير شركة الاستثمار أو الحصول عل