مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الأول: اعتماد شركة التسيير

المادة 129

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تعلن سحب اعتماد شركة التسيير في إحدى الحالات التالية:

ف 21-بطلب من شركة التسيير؛

ف 32-عندما تعلن شركة التسيير فتح مسطرة صعوبة المقاولة طبقا لأحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر؛

ف 43-عندما لا تستخدم اعتمادها داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ منحه لها؛

ف 54-عندما تتوقف عن مزاولة نشاطها الرئيسي لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهرا؛

ف 65-عندما لم تعد تستوفي أحد الشروط التي على أساسها منح لها الاعتماد.

ف 7كما يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تعلن بقرار سحب اعتماد شركة التسيير كعقوبة تأديبية بعد استطلاع رأي المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: اعتماد شركة التسيير

المادة 120 – المادة 132
  1. المادة 120يمكن فقط لشركات المساهمة التي لها مقر في المغرب، المعتمدة طبقا لهذا القسم ممارسة أنشطة شركة التسيير لهيئة التوظيف.
  2. المادة 121لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة مساهمة ترغب في الحصول على اعتماد لتسيير هيئة التوظيف أو عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها أو تدبيرها أو أن يراقبها أو يديرها
  3. المادة 122يجب على كل شركة قبل ممارسة أنشطة شركة التسيير لهيئة التوظيف، أن تكون معتمدة مسبقا بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويمكن أن يحدد الاعتماد علاوة على النشاط ا
  4. المادة 123يوجه الممثل القانوني لشركة المساهمة طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد الدراسة. ويكون الطلب المذكور مرفقا بملف يتضمن لا سيما الوثائق والمعلومات
  5. المادة 124يترتب عن إيداع الملف الكامل المرفق بطلب الاعتماد تسليم وصل بالتسلم مؤرخ بصفة قانونية من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  6. المادة 125تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل ستين (60) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد لدراسة الملف المرفق بالطلب المذكور.
  7. المادة 126يجب أن يبلغ مقرر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمنح اعتماد شركة التسيير أو رفضه بكل وسيلة تثبت التسلم. ويجب أن يكون رفض الاعتماد مبررا.
  8. المادة 127يخضع كل تغيير يطرأ على نشاط شركة التسيير أو على مقرها أو على مراقبتها حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 أو على التسيير الإداري لهيئات التوظ
  9. المادة 128تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل لائحة شركات التسيير المعتمدة وتقوم بتحيينها. وتنشر اللائحة المذكورة على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  10. المادة 129يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تعلن سحب اعتماد شركة التسيير في إحدى الحالات التالية:
  11. المادة 130ينشر مقرر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بسحب اعتماد شركة التسيير في الجريدة الرسمية. وترسل نسخة منه للإدارة وللجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 172 أدناه و
  12. المادة 131يتوفر حاملو الحصص أو المساهمون في هيئة التوظيف التي تم سحب اعتماد شركة تسييرها، على أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ سحب الاعتماد لتعيين شركة تسيير جديدة معتم
  13. المادة 132تخضع شركة التسيير التي تم سحب اعتمادها، للتصفية وفق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
فهرس النص كاملا · 207 مواد