ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الأول: اعتماد شركة التسيير
المادة 121
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة مساهمة ترغب في الحصول على اعتماد لتسيير هيئة التوظيف أو عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها أو تدبيرها أو أن يراقبها أو يديرها أو يدبر شؤونها أو يسيرها أو يمثلها بأي صفة من الصفات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
- 1)إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية:
- –في جريمة أو في إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛
- –في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
- –في إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 754 و 755 و 757 من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة؛
- –في إحدى الجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛
- –في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف؛
- –في إحدى الجرائم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛
- –في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 22)إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به من محكمة أجنبية في إحدى الجرائم المماثلة لتلك المذكورة في البند 1) أعلاه.
ف 33)إذا تم التشطيب عليه من جدول أو لائحة مهنة منظمة.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الأول: اعتماد شركة التسيير
المادة 120 – المادة 132- المادة 120يمكن فقط لشركات المساهمة التي لها مقر في المغرب، المعتمدة طبقا لهذا القسم ممارسة أنشطة شركة التسيير لهيئة التوظيف.
- المادة 121لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة مساهمة ترغب في الحصول على اعتماد لتسيير هيئة التوظيف أو عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها أو تدبيرها أو أن يراقبها أو يديرها
- المادة 122يجب على كل شركة قبل ممارسة أنشطة شركة التسيير لهيئة التوظيف، أن تكون معتمدة مسبقا بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويمكن أن يحدد الاعتماد علاوة على النشاط ا
- المادة 123يوجه الممثل القانوني لشركة المساهمة طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد الدراسة. ويكون الطلب المذكور مرفقا بملف يتضمن لا سيما الوثائق والمعلومات
- المادة 124يترتب عن إيداع الملف الكامل المرفق بطلب الاعتماد تسليم وصل بالتسلم مؤرخ بصفة قانونية من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 125تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل ستين (60) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد لدراسة الملف المرفق بالطلب المذكور.
- المادة 126يجب أن يبلغ مقرر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمنح اعتماد شركة التسيير أو رفضه بكل وسيلة تثبت التسلم. ويجب أن يكون رفض الاعتماد مبررا.
- المادة 127يخضع كل تغيير يطرأ على نشاط شركة التسيير أو على مقرها أو على مراقبتها حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 أو على التسيير الإداري لهيئات التوظ
- المادة 128تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل لائحة شركات التسيير المعتمدة وتقوم بتحيينها. وتنشر اللائحة المذكورة على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 129يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تعلن سحب اعتماد شركة التسيير في إحدى الحالات التالية:
- المادة 130ينشر مقرر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بسحب اعتماد شركة التسيير في الجريدة الرسمية. وترسل نسخة منه للإدارة وللجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 172 أدناه و
- المادة 131يتوفر حاملو الحصص أو المساهمون في هيئة التوظيف التي تم سحب اعتماد شركة تسييرها، على أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ سحب الاعتماد لتعيين شركة تسيير جديدة معتم
- المادة 132تخضع شركة التسيير التي تم سحب اعتمادها، للتصفية وفق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.