ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثاني: هيئات التوظيفالقسم الأول: تأسيس هيئات التوظيفالباب الخامس: بيان معلومات هيئات التوظيف
المادة 47
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يتم إيداع طلب التأشير على بيان المعلومات مقابل وصل مؤرخ مسلم من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة التسيير. وتتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل لمنح أو رفض التأشير بشكل معلل ابتداء من التاريخ المحدد في وصل الإيداع.
ف 2تقوم شركة التسيير بنشر بيان معلومات هيئة التوظيف داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل في إحدى جرائد الإعلانات القانونية ابتداء من تاريخ التأشير على البيان المذكور. ويجب عليها أيضا ابتداء من تاريخ النشر المذكور أن تضع بيان المعلومات رهن إشارة الجمهور للاطلاع عليه في مقرها وعلى موقعها الإلكتروني وفي مكاتب جميع الشركات المكلفة بالتسويق.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الباب الخامس: بيان معلومات هيئات التوظيف
المادة 45 – المادة 49- المادة 45لا تطبق على هيئات التوظيف أحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى ال
- المادة 46بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل إصدار الحصص أو الأسهم الأولى للجمهور قصد الاكتتاب فيها، يجب على شركة التسيير أن تعرض على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد التأشير ب
- المادة 47يتم إيداع طلب التأشير على بيان المعلومات مقابل وصل مؤرخ مسلم من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة التسيير. وتتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل عش
- المادة 48يمنع نشر كل معلومة تتعلق بهيئة التوظيف قبل نشر بيان معلوماتها.
- المادة 49يخضع كل تغيير يطرأ على بيان معلومات هيئة التوظيف لتأشير جديد من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق نفس الكيفيات والأشكال المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه.