مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء السادس: مراقبة هيئة التوظيفالقسم الأول: مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 188

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1تلزم هيئات التوظيف بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحسب على أساس الأصول الصافية لهيئات التوظيف في حدود 0.35 في الألف. ويجب أن تؤدى هذه العمولة في أجل أقصاه لا يتجاوز آخر يوم عمل من الشهر الذي يلي نهاية كل ثلاث (3) أشهر من السنة المحاسبية.

ف 2تفرض الهيئة المغربية لسوق الرساميل على شركة التسيير عند عدم أداء العمولة في الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، زيادة تحدد في 2% عن كل شهر تأخير أو جزء منه وتحسب على أساس مبلغ العمولة الواجب أداؤه.

ف 3تحدد كيفيات حساب العمولة المذكورة وأدائها من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

طريقة الإحالةالمادة 188 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 187 – المادة 188
  1. المادة 187يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن تطلب من شركة تسيير هيئة التوظيف ومؤسسات الإيداع والأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير الهيئة وتسويق حصصها أو أسهمها إرسال كل ال
  2. المادة 188تلزم هيئات التوظيف بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحسب على أساس الأصول الصافية لهيئات التوظيف في حدود 0.35 في الألف. ويجب أن تؤدى هذه ا
فهرس النص كاملا · 207 مواد