ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء السادس: مراقبة هيئة التوظيفالقسم الثاني: مراقب الحسابات
المادة 197
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يحق لحاملي الحصص في الصندوق ممارسة حقوق المساهمين الواردة في أحكام المادتين 164 و 179 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 المتعلقة بتعيين مراقبي الحسابات وإنهاء انتدابهم.
طريقة الإحالةالمادة 197 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثاني: مراقب الحسابات
المادة 189 – المادة 197- المادة 189يجب على شركة التسيير أن تعين بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالنسبة لكل هيئة التوظيف، مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية قابل
- المادة 190مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم، تطبق على مراقبي حسابات هيئات التوظيف، الأحكام المتعلقة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في المواد من 159 إلى 181 من
- المادة 191يتولى مراقب الحسابات مهمة مراقبة وتتبع حسابات هيئة التوظيف طبقا لأحكام هذا القانون ويشهد على صحة القوائم التركيبية لهيئة التوظيف قبل نشرها أو توزيعها.
- المادة 192يتولى مراقب الحسابات بطلب من شركة التسيير عند كل اكتتاب في هيئة التوظيف بأدوات مالية تقييم الأدوات المالية المذكورة وإعداد تقرير تقييم في شأنها تحت مسؤوليته.
- المادة 193يجب على مراقب الحسابات أن يخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل فعل أو قرار أو معلومة تهم هيئة التوظيف اطلع عليها أثناء مزاولة مهامه والتي من شأنها أ
- المادة 194يلزم مراقب الحسابات بكتمان السر المهني.
- المادة 195يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مراقبي الحسابات تقديم جميع التوضيحات والتفسيرات بشأن الاستنتاجات والآراء الواردة في تقاريرهم وعند الاقتضاء أن يضعو
- المادة 196يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركة تسيير هيئة التوظيف إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه عندما:
- المادة 197يحق لحاملي الحصص في الصندوق ممارسة حقوق المساهمين الواردة في أحكام المادتين 164 و 179 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 المتعلقة بتعيين مراقبي الحسابات وإنهاء ا