مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء السادس: مراقبة هيئة التوظيفالقسم الثاني: مراقب الحسابات

المادة 191

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

يتولى مراقب الحسابات مهمة مراقبة وتتبع حسابات هيئة التوظيف طبقا لأحكام هذا القانون ويشهد على صحة القوائم التركيبية لهيئة التوظيف قبل نشرها أو توزيعها.

طريقة الإحالةالمادة 191 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: مراقب الحسابات

المادة 189 – المادة 197
  1. المادة 189يجب على شركة التسيير أن تعين بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالنسبة لكل هيئة التوظيف، مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية قابل
  2. المادة 190مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم، تطبق على مراقبي حسابات هيئات التوظيف، الأحكام المتعلقة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في المواد من 159 إلى 181 من
  3. المادة 191يتولى مراقب الحسابات مهمة مراقبة وتتبع حسابات هيئة التوظيف طبقا لأحكام هذا القانون ويشهد على صحة القوائم التركيبية لهيئة التوظيف قبل نشرها أو توزيعها.
  4. المادة 192يتولى مراقب الحسابات بطلب من شركة التسيير عند كل اكتتاب في هيئة التوظيف بأدوات مالية تقييم الأدوات المالية المذكورة وإعداد تقرير تقييم في شأنها تحت مسؤوليته.
  5. المادة 193يجب على مراقب الحسابات أن يخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل فعل أو قرار أو معلومة تهم هيئة التوظيف اطلع عليها أثناء مزاولة مهامه والتي من شأنها أ
  6. المادة 194يلزم مراقب الحسابات بكتمان السر المهني.
  7. المادة 195يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مراقبي الحسابات تقديم جميع التوضيحات والتفسيرات بشأن الاستنتاجات والآراء الواردة في تقاريرهم وعند الاقتضاء أن يضعو
  8. المادة 196يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركة تسيير هيئة التوظيف إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه عندما:
  9. المادة 197يحق لحاملي الحصص في الصندوق ممارسة حقوق المساهمين الواردة في أحكام المادتين 164 و 179 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 المتعلقة بتعيين مراقبي الحسابات وإنهاء ا
فهرس النص كاملا · 207 مواد