ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثالث: هيئات التوظيف ذات قواعد خاصةالقسم الثالث: هيئات التوظيف المخصصة
المادة 112
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، يجوز لهيئات التوظيف المخصصة عدم تحصيل العمولات الدنيا.
ف 2واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 47 أعلاه، لا تلزم هيئات التوظيف المخصصة بنشر بيان معلوماتها.
ف 3وعندما تقوم هيئات التوظيف المخصصة بتنفيذ إحدى العمليات المشار إليها في المواد 77 و 78 و 79 أعلاه، بناء على طلب حاملي الحصص أو المساهمين، يمكنها أن تتحمل تكاليف العمليات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثالث: هيئات التوظيف المخصصة
المادة 111 – المادة 112- المادة 111يجوز تأسيس هيئة التوظيف المخصصة في شكل صندوق أو في شكل شركة استثمار، غير مفتوحة أمام الجمهور ومخصصة حصريا لحاملي الحصص أو المساهمين لا يتعدى عددهم عشرين (20).
- المادة 112استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، يجوز لهيئات التوظيف المخصصة عدم تحصيل العمولات الدنيا.