مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثالث: هيئات التوظيف ذات قواعد خاصةالقسم الثالث: هيئات التوظيف المخصصة

المادة 112

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، يجوز لهيئات التوظيف المخصصة عدم تحصيل العمولات الدنيا.

ف 2واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 47 أعلاه، لا تلزم هيئات التوظيف المخصصة بنشر بيان معلوماتها.

ف 3وعندما تقوم هيئات التوظيف المخصصة بتنفيذ إحدى العمليات المشار إليها في المواد 77 و 78 و 79 أعلاه، بناء على طلب حاملي الحصص أو المساهمين، يمكنها أن تتحمل تكاليف العمليات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: هيئات التوظيف المخصصة

المادة 111 – المادة 112
  1. المادة 111يجوز تأسيس هيئة التوظيف المخصصة في شكل صندوق أو في شكل شركة استثمار، غير مفتوحة أمام الجمهور ومخصصة حصريا لحاملي الحصص أو المساهمين لا يتعدى عددهم عشرين (20).
  2. المادة 112استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، يجوز لهيئات التوظيف المخصصة عدم تحصيل العمولات الدنيا.
فهرس النص كاملا · 207 مواد