مادة madda
FR
ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثالث: هيئات التوظيف ذات قواعد خاصةالقسم الثالث: هيئات التوظيف المخصصة

المادة 111

من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

ف 1يجوز تأسيس هيئة التوظيف المخصصة في شكل صندوق أو في شكل شركة استثمار، غير مفتوحة أمام الجمهور ومخصصة حصريا لحاملي الحصص أو المساهمين لا يتعدى عددهم عشرين (20).

ف 2يجب عند التأسيس على حاملي الحصص أو المساهمين المذكورين إبرام وكالة للتسيير مع شركة التسيير.

ف 3ويجب أن تتضمن الوكالة المذكورة البيانات الدنيا التالية:

  1. 1-غرض الوكالة؛
  2. 2-مهام ومسؤوليات الموكل له؛
  3. 3-استراتيجية الاستثمار؛
  4. 4-كيفيات إخبار حاملي الحصص أو المساهمين؛
  5. 5-قواعد تخصيص الحصيلة؛

ف 46-كيفيات الاكتتاب في الحصص أو الأسهم وإعادة شرائها؛

ف 57-تعويضات شركة التسيير.

طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 03.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: هيئات التوظيف المخصصة

المادة 111 – المادة 112
  1. المادة 111يجوز تأسيس هيئة التوظيف المخصصة في شكل صندوق أو في شكل شركة استثمار، غير مفتوحة أمام الجمهور ومخصصة حصريا لحاملي الحصص أو المساهمين لا يتعدى عددهم عشرين (20).
  2. المادة 112استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، يجوز لهيئات التوظيف المخصصة عدم تحصيل العمولات الدنيا.
فهرس النص كاملا · 207 مواد