ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثالث: هيئات التوظيف ذات قواعد خاصةالقسم الثالث: هيئات التوظيف المخصصة
المادة 111
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1يجوز تأسيس هيئة التوظيف المخصصة في شكل صندوق أو في شكل شركة استثمار، غير مفتوحة أمام الجمهور ومخصصة حصريا لحاملي الحصص أو المساهمين لا يتعدى عددهم عشرين (20).
ف 2يجب عند التأسيس على حاملي الحصص أو المساهمين المذكورين إبرام وكالة للتسيير مع شركة التسيير.
ف 3ويجب أن تتضمن الوكالة المذكورة البيانات الدنيا التالية:
- 1-غرض الوكالة؛
- 2-مهام ومسؤوليات الموكل له؛
- 3-استراتيجية الاستثمار؛
- 4-كيفيات إخبار حاملي الحصص أو المساهمين؛
- 5-قواعد تخصيص الحصيلة؛
ف 46-كيفيات الاكتتاب في الحصص أو الأسهم وإعادة شرائها؛
ف 57-تعويضات شركة التسيير.
طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثالث: هيئات التوظيف المخصصة
المادة 111 – المادة 112- المادة 111يجوز تأسيس هيئة التوظيف المخصصة في شكل صندوق أو في شكل شركة استثمار، غير مفتوحة أمام الجمهور ومخصصة حصريا لحاملي الحصص أو المساهمين لا يتعدى عددهم عشرين (20).
- المادة 112استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، يجوز لهيئات التوظيف المخصصة عدم تحصيل العمولات الدنيا.