المادة 110
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1في حالة الإدماج أو الإدماج والضم أو الانفصال لهيئة التوظيف القائدة، يجب على الهيئة أو هيئات التوظيف المزودة داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخبارها بقرار مجلس إدارة شركة التسيير لهيئة التوظيف القائدة، طلب سحب اعتمادها أو منحها اعتمادا جديدا من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الأول من الجزء الثاني من هذا القانون.
ف 2يتم إخبار هيئة التوظيف المزودة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع طلبها، بمنحها اعتمادا جديدا أو رفضه. وفي حالة رفض الطلب، يتم سحب اعتماد هيئة التوظيف المزودة وتصفيتها.
ف 3يتمتع حاملو الحصص أو المساهمون في هيئة التوظيف المزودة بنفس الحقوق المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثاني: هيئات التوظيف المزودة وهيئات التوظيف القائدة
المادة 98 – المادة 110- المادة 98هيئة التوظيف المزودة هي هيئة معتمدة طبقا لأحكام هذا القانون والتي توظف:
- المادة 99يجب أن تتوفر هيئة التوظيف القائدة، على الأقل على هيئة توظيف مزودة واحدة من بين حاملي حصصها أو مساهميها.
- المادة 100استثناء من أحكام المادة 64 أعلاه، يمكن لهيئة التوظيف المزودة أن تكون في حوزتها إلى غاية 100% من حصص أو أسهم هيئتها للتوظيف القائدة.
- المادة 101لا يمكن لهيئة التوظيف القائدة أن تكون هيئة توظيف مزودة. كما لا يمكن أن تكون في حوزتها حصصا أو أسهما صادرة عن هيئة توظيف مزودة.
- المادة 102يجب على هيئة التوظيف القائدة أن تمد هيئة التوظيف المزودة بالمعلومات والوثائق اللازمة لإخبار حاملي حصصها أو مساهميها.
- المادة 103في حالة عدم توفر هيئة التوظيف القائدة وهيئة التوظيف المزودة على نفس مؤسسة الإيداع، يجب على مؤسستي إيداعهما إبرام اتفاقية لتبادل المعلومات اللازمة لممارسة مهامهم
- المادة 104يجب على مؤسسة إيداع هيئة التوظيف القائدة، أن تبلغ على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التوظيف المزودة ومؤسسة إيداعها بكل المخالفات التي تعاينها فيما ي
- المادة 105في حالة عدم توفر هيئة التوظيف القائدة وهيئة التوظيف المزودة على نفس مراقب الحسابات، فيجب على مراقبي حساباتهما إبرام اتفاقية تبادل المعلومات لضمان حسن تنفيذ مهام
- المادة 106يجب حساب قيمة تصفية هيئة التوظيف المزودة ونشرها وفق نفس دورية حساب ونشر قيمة تصفية هيئة التوظيف القائدة.
- المادة 107عندما توقف هيئة التوظيف القائدة لفترة مؤقتة إعادة شراء أو إصدار حصصها أو أسهمها طبقا للمواد 144 و 156 و 158 أدناه، يجب على جميع هيئات التوظيف المزودة لهيئة التو
- المادة 108عندما يسحب اعتماد هيئة التوظيف القائدة، يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تسحب اعتماد هيئة التوظيف المزودة، إلا إذا طلبت هذه الأخيرة داخل أجل شهر يحتسب ا
- المادة 109باستثناء العمولات الدنيا المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، لا تلزم هيئة التوظيف المزودة بأداء العمولات الواردة في المادة 43 أعلاه.
- المادة 110في حالة الإدماج أو الإدماج والضم أو الانفصال لهيئة التوظيف القائدة، يجب على الهيئة أو هيئات التوظيف المزودة داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخبا