ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الثالث: هيئات التوظيف ذات قواعد خاصةالقسم الثاني: هيئات التوظيف المزودة وهيئات التوظيف القائدة
المادة 98
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
هيئة التوظيف المزودة هي هيئة معتمدة طبقا لأحكام هذا القانون والتي توظف:
- 1)على الأقل 85% من أصولها في حصص أو أسهم هيئة توظيف واحدة أو في أحد أقسامها يشار إليها أدناه ب»هيئة التوظيف القائدة« ؛
- 2)وعلى الأكثر 15% من أصولها في السيولة.
طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثاني: هيئات التوظيف المزودة وهيئات التوظيف القائدة
المادة 98 – المادة 110- المادة 98هيئة التوظيف المزودة هي هيئة معتمدة طبقا لأحكام هذا القانون والتي توظف:
- المادة 99يجب أن تتوفر هيئة التوظيف القائدة، على الأقل على هيئة توظيف مزودة واحدة من بين حاملي حصصها أو مساهميها.
- المادة 100استثناء من أحكام المادة 64 أعلاه، يمكن لهيئة التوظيف المزودة أن تكون في حوزتها إلى غاية 100% من حصص أو أسهم هيئتها للتوظيف القائدة.
- المادة 101لا يمكن لهيئة التوظيف القائدة أن تكون هيئة توظيف مزودة. كما لا يمكن أن تكون في حوزتها حصصا أو أسهما صادرة عن هيئة توظيف مزودة.
- المادة 102يجب على هيئة التوظيف القائدة أن تمد هيئة التوظيف المزودة بالمعلومات والوثائق اللازمة لإخبار حاملي حصصها أو مساهميها.
- المادة 103في حالة عدم توفر هيئة التوظيف القائدة وهيئة التوظيف المزودة على نفس مؤسسة الإيداع، يجب على مؤسستي إيداعهما إبرام اتفاقية لتبادل المعلومات اللازمة لممارسة مهامهم
- المادة 104يجب على مؤسسة إيداع هيئة التوظيف القائدة، أن تبلغ على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التوظيف المزودة ومؤسسة إيداعها بكل المخالفات التي تعاينها فيما ي
- المادة 105في حالة عدم توفر هيئة التوظيف القائدة وهيئة التوظيف المزودة على نفس مراقب الحسابات، فيجب على مراقبي حساباتهما إبرام اتفاقية تبادل المعلومات لضمان حسن تنفيذ مهام
- المادة 106يجب حساب قيمة تصفية هيئة التوظيف المزودة ونشرها وفق نفس دورية حساب ونشر قيمة تصفية هيئة التوظيف القائدة.
- المادة 107عندما توقف هيئة التوظيف القائدة لفترة مؤقتة إعادة شراء أو إصدار حصصها أو أسهمها طبقا للمواد 144 و 156 و 158 أدناه، يجب على جميع هيئات التوظيف المزودة لهيئة التو
- المادة 108عندما يسحب اعتماد هيئة التوظيف القائدة، يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تسحب اعتماد هيئة التوظيف المزودة، إلا إذا طلبت هذه الأخيرة داخل أجل شهر يحتسب ا
- المادة 109باستثناء العمولات الدنيا المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، لا تلزم هيئة التوظيف المزودة بأداء العمولات الواردة في المادة 43 أعلاه.
- المادة 110في حالة الإدماج أو الإدماج والضم أو الانفصال لهيئة التوظيف القائدة، يجب على الهيئة أو هيئات التوظيف المزودة داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخبا